حـيـن يـكـون الـمـشـروع خاضعا أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ، تتمم هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 8 أعلاه . وفي هذه الحالة ، يهم قرار الموافقة البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد . حين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة ، تسلم الإدارة قرار الموافقة الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 10
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
