المادة 10

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

حـيـن يـكـون الـمـشـروع خاضعا أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ، تتمم هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 8 أعلاه . وفي هذه الحالة ، يهم قرار الموافقة البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية والطاقية في آن واحد . حين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة ، تسلم الإدارة قرار الموافقة الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي