المادة 11

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب ، حسب حجمها أو طبيعتها ، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي . -7- الباب الرابع : الافتحاص الطاقي الإلزامي