تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب ، حسب حجمها أو طبيعتها ، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي . -7- الباب الرابع : الافتحاص الطاقي الإلزامي
المادة 11
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
تتميما للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير ، يحدد كل مخطط للتهيئة المناطق التي ستقام فيها مشاريع تتطلب ، حسب حجمها أو طبيعتها ، إنجاز دراسة مسبقة للتأثير الطاقي . -7- الباب الرابع : الافتحاص الطاقي الإلزامي