المادة 12

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع . ويـطـبـق الافـتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و / أو نقلها و / أو توزيعها