تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع . ويـطـبـق الافـتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و / أو نقلها و / أو توزيعها
المادة 12
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
