المادة 13

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص . يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الافتحاص بعين الاعتبار ، وكذا تقريرا سنويا عن تطبيق المخطط المذكور . توجه الإدارة نسخا من جميع الوثائق الواردة في الفقرتين أعلاه إلى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل السهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاص الطاقي الإلزامي ، وإنجاز تقرير سنوي حول حصيلة برامج النجاعة الطاقية