يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص . يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الافتحاص بعين الاعتبار ، وكذا تقريرا سنويا عن تطبيق المخطط المذكور . توجه الإدارة نسخا من جميع الوثائق الواردة في الفقرتين أعلاه إلى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل السهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاص الطاقي الإلزامي ، وإنجاز تقرير سنوي حول حصيلة برامج النجاعة الطاقية
المادة 13
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
