المادة 14

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة . مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها ، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية : • أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ • ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ • أن تتوفر على مراجع تقنية وكذا على الوسائل البشرية والتجهيزات والموارد المالية الضرورية لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي؛ • أن تتوفر على دليل مساطر لإنجاز الافتحاصات الطاقية تصادق عليه الإدارة؛ • أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية . -8- إذا لم تعد الهيئة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط ، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة ، لا يمكن أن تتجاوز ستة ( )6 أشهر ، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل ، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد . وعند انصرام الأجل المذكور دون الاستجابة للشروط المطلوبة ، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد . في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد ، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد ، يبلغ كل وسيلة تثبت التوصل