المادة 15

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه ، لم يقوموا بالافتحاص المذكور أو لم يطبقوا التدابير والأعمال المندرجة في مخططاتهم للنجاعة الطاقية المشار إليه في المادة 13 أعلاه ، يجوز للإدارة ، بعد تمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم ، توجيه إعذار إليهم بهدف القيام ، داخل أجل تحدده ، بالتهييئات والأشغال الضرورية لتسوية الوضعية أو تصحيح ممارساتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . وعند انصرام هذا الأجل دون إنجاز المستهلكين للتهييئات والأشغال الضرورية ، تطبق أحكام الباب السادس من هذا القانون

المادة 15 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi