المادة 16

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة اعتماد الهيئات المؤهلة لذلك . الباب الخامس : المراقبة التقنية