المادة 17

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي . وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن