تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي . وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن
المادة 17
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
