المادة 18

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه ، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من -9- لـدن الأعـوان مـحـرري الـمـحـاضـر ، أو الهيئات و / أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة . يسلم الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة حين تستجيب الهيئة أو المختبر للشروط الآتية : • أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ • ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛ • أن يتوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية المصادق عليها من طرف الإدارة؛ • أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية؛ • أن يستجيب للمتطلبات التي تحددها السلطة الحكومية المختصة في ميدان الاختصاص التقني في مجال النجاعة الطاقية . إذا لم تعد الهيئة أو المختبر يستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط ، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة ، لا يمكن أن تتجاوز ستة ( )6 أشهر ، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل ، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد . وعند انصرام هذا الأجل دون الاستجابة للشروط المطلوبة ، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد . في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد ، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وأشكال تنظيم المراقبة التقنية وممارستها وكذا الكيفيات والأشكال التي يخضع لها تسليم الاعتمادات للهيئات والمختبرات أو إيقافها أو سحبها