المادة 19

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و / أو المختبرات المشار إليهم في المادة ،18 عند إنجاز المراقبة ، التحقق من مجموع الوثائق المطلوبة إلزاميا والتأكد من محتوى المعلومات ت الموجهة إلى الإدارة . الباب السادس : معاينة المخالفات