يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و / أو المختبرات المشار إليهم في المادة ،18 عند إنجاز المراقبة ، التحقق من مجموع الوثائق المطلوبة إلزاميا والتأكد من محتوى المعلومات ت الموجهة إلى الإدارة . الباب السادس : معاينة المخالفات
المادة 19
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
