علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18 أعلاه
المادة 20
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18 أعلاه