المادة 20

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18 أعلاه