المادة 21

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20 أعلاه ، بناء على ما يثبت صفتهم ، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات ، غير دور السكن ، وكذا إلى كل العربات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو إنجاز تحاليل قصد مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين الجاري بها العمل