المادة 22

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين ، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته . يوجه أصل المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة ( )10 أيام كاملة الذي يلي تاريخ معاينة المخالفة ، وتعتمد المعاينات الواردة بالمحضر إلى أن يثبت عكسها . الباب السابع : العقوبات