يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين ، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته . يوجه أصل المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة ( )10 أيام كاملة الذي يلي تاريخ معاينة المخالفة ، وتعتمد المعاينات الواردة بالمحضر إلى أن يثبت عكسها . الباب السابع : العقوبات
المادة 22
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
