المادة 23

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 12 من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور