يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 12 من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور
المادة 23
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 12 من هذا القانون لم يعمل على إنجاز الافتحاص المذكور