المادة 24

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم : - كل شخص لم يحترم المستويات الدنيا للأداء الطاقي للمباني والبنايات والتجهيزات والأجهزة التي تستخدم الطاقة الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ - كـل مـن حـال دون مـمـارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه أو أعاقها