المادة 25

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في المواد 7 و 14 و ،18 خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه