يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في المواد 7 و 14 و ،18 خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه
المادة 25
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل شخص يستمر في الأنشطة الـمـنـصـوص عـلـيـها في المواد 7 و 14 و ،18 خلال فترة الإيقاف أو عقب سحب الاعتماد أو الترخيص الذي يتوفر عليه