يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل شخص باع أو عرض للبيع فوق التراب الوطني أجهزة أو تجهيزات لا تحترم أحكام المادة 2 من هذا القانون
المادة 26
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل شخص باع أو عرض للبيع فوق التراب الوطني أجهزة أو تجهيزات لا تحترم أحكام المادة 2 من هذا القانون