المادة 26

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل شخص باع أو عرض للبيع فوق التراب الوطني أجهزة أو تجهيزات لا تحترم أحكام المادة 2 من هذا القانون