تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم بالإدانة نهائيا . تطبق الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القانون في أجل يحدد بنص تنظيمي ، ابتداء من تاريخ توصل مرتكبي المخالفة بإنذار مكتوب في هذا الشأن ، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل . الباب الثامن : أحكام ختامية
المادة 27
القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
