المادة 27

القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية

47-09Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 2011

تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود لارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم بالإدانة نهائيا . تطبق الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب في حالة عدم تطبيق أحكام هذا القانون في أجل يحدد بنص تنظيمي ، ابتداء من تاريخ توصل مرتكبي المخالفة بإنذار مكتوب في هذا الشأن ، يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل . الباب الثامن : أحكام ختامية