القانون المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها

49-992002Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 200223 مادة
المادة 1

رخنغ ِضا ٌٚ خ أٔؾيخ رشث ١ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌز ٠ ٟ ف ٛ ق زدُ أعشاث ٙ ب 500 ى ١ ش ٚ ، رسن ٓ١ اٌج ١ ل ٔٚ ، مً ٚ ر ٛ ص ٠ غ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌس ١ خ ٚ اٌج ١ ل ٚ ، إٔؾبء ِشاوض رٍف ١ ف أ ٚ رس ً٠ٛ اٌج ١ ل ِٚ ، دبصس اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ، ِٚ ؤعغبد رمي ١ غ ٚ رس ٚ ً٠ٛ رٍف ١ ف ٚ ردّ ١ ذ ٌس ِٙٛ ب ٚ وزا رغ ٠ٛ ك ٘زٖ اٌٍس ٚ َٛ ث ١ ل اٌّبئذح إٌ ٝ…

المادة 2

٠ يٍت اٌزشخ ١ ـ اٌّؾبس إٌ ٗ١ ف ٟ اٌّبدح الأ ٌٝٚ أػلاٖ ٌذ ٜ اٌّقبٌر اٌج ١ يش ٠ خ ٚ . رم ٘ َٛ زٖ اٌّقبٌر ثض ٠ بسح رفز ١ ؼ فس ٌٍّٕ ٟ ؾؤح اٌّؼٕ ١ خ خلاي اٌؼؾشح أ ٠ بَ اٌّ ٛ اٌ ١ خ لإ ٠ ذاع اٌيٍت ٌذ ٙ٠ ب . ٠ غٍُ اٌزشخ ١ ـ ػٕذ اعز ١ فبء اٌؾش ٚ ه اٌّؾبس إٌ ٙ١ ب ف ٟ اٌّبدح اٌثبٌثخ ثؼذٖ ٠ٚ غست أ ٠ ٚ شفل ثّمشس ِؼًٍ ف ٟ زبٌخ ػذَ اٌزم ١ ذ ث ٙ زٖ اٌؾش ٚ ه ف ٟ أخً لا ٠ زؼذ ِٛ٠ 15ٜ ب ِٓ ربس ٠ خ إخشاء ص ٠ بسح اٌزفز ١ ؼ اٌقس .ٟ

المادة 3

٠ ز ٛ لف رغٍ ُ١ اٌزشخ ١ ـ ػٍ ٝ اززشاَ ؽش ٚ ه اٌقسخ ٚ إٌظبفخ اٌخبفخ ثبٌّسلاد ٚ اٌّؼذاد ٚ وزا اٌن ٛ اثو اٌقس ١ خ ٚ اٌزمٕ ١ خ اٌّزؼٍمخ ثغٍغٍخ الإٔزبج ٚ . رسذد ٘زٖ اٌؾش ٚ ه ٚ اٌن ٛ اثو ثٕـ رٕظ .ّٟ١ ٠ٚ سذد ٘زا إٌـ اٌزٕظ ِ ّٟ١ ب : ٍٟ٠ - 1 ثبٌٕغجخ ٌن ١ ؼبد رشث ١ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ِٚ ؤعغبد رسن ٓ١ اٌج ١ ل : - اٌّغبفخ اٌذٔ ١ ب اٌز ٠ ٟ…

المادة 4

رخنغ م ١ ؼبد رشث ١ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌّخققخ ٌٍز ٛ اٌذ ِٚ ؤعغبد رسن ٓ١ اٌج ١ ل إٌ ِ ٝ شالجخ فس ١ خ خبفخ ٚ . ع ١ زُ رسذ ٠ ذ و ١ ف ١ خ ٘زٖ اٌّشالجخ ٚ ؽش ٚ ى ٙ ب ثٕـ رٕظ .ّٟ١ ٠ دت ػٍ ِ ٝ غزغٍ ٟ م ١ ؼبد رشث ١ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ِٚ ؤعغبد رسن ٓ١ اٌج ١ ل الأخشاه ف ٔ ٟ ظبَ اٌّشالجخ اٌقس ١ خ اٌخبؿ اٌغبٌف اٌزوش ٌلاعزفبدح ِٓ "اٌؾ ٙ بدح اٌقس ١ خ اٌشعّ ١ خ" اٌز ٟ رؾ ٙ ذ ثؤْ ِٕؾآر ُٙ خبٌ ١ خ ِٓ الأِشاك اٌّؼذ ٠ خ اٌّسذدح لبئّز ٙ ب ِٓ ٌذْ الإداسح

المادة 5

رى ْٛ إٌفمبد اٌّزؼٍمخ ثؤخز اٌؼ ٕ١ بد ٚ اٌزسبٌ ٚ ً١ اٌزسش ٠ بد اٌّزقٍخ ثبٌّ ٛ م ٛ ع ػٍ ٝ ػبرك ىبٌت الأخشاه ف ٔ ٟ ظبَ اٌّشالجخ اٌقس ١ خ اٌخبؿ اٌّؾبس إٌ ٗ١ ثبٌّبدح اٌشاثؼخ أػلاٖ

المادة 6

ػٕذِب لا ٠ زُ اعز ١ فبء اٌؾش ٚ ه اٌّسذدح ثبٌّبدح اٌشاثؼخ أػلاٖ ٌغجت ِٓ الأعجبة أ ٚ إرا وبٔذ اٌزسبٌ ً١ اٌّيٍ ٛ ثخ غ ١ ش ِيبثمخ ، رغست اٌؾ ٙ بدح أ ٚ اٌؾ ٙ بداد اٌقس ١ خ أ ٚ وً سِض ٌٍزقٕ ١ ف أ ٚ اٌزّ ١١ ض

المادة 7

ف ٟ إىبس اٌجشٔبِح اٌ ٛ ىٕ ٌّ ٟ سبسثخ الأِشاك اٌّؼذ ٠ خ اٌخبفخ ثبٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ٚ إٌّق ٛ ؿ ػٍ ٙ١ ب ف ٟ اٌظ ١ٙ ش اٌؾش ٠ ف ثّثبثخ لبٔ ْٛ سلُ 1.75.292 ثزبس ٠ خ 5 ؽ ٛ اي 19 ( 1397 عجزّجش )1977 اٌّزؼٍك ثبٌزذاث ١ ش اٌقس ١ خ اٌخبفخ ثزؤِ ٓ١ اٌس ٛ١ أبد الأٌ ١ فخ مذ الأِشاك اٌّؼذ ٠ خ ٠ ، دت ػٍ ِ ٝ بٌى ٘ ٟ زٖ اٌي ٛ١ س ارخبر وً اٌزشر ١ جب…

المادة 8

لا ّ٠ ىٓ أْ ٠ يبٌت ثبٌزؼ ٠ٛ نبد إلا اٌّغزغٍ ْٛ اٌسبئض ْٚ ػٍ ٝ اٌؾ ٙ بداد اٌقس ١ خ اٌّؾبس إٌ ٙ١ ب ف ٟ اٌّبدح اٌشاثؼخ أػلاٖ

المادة 9

رّٕغ رغز ٠ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ثّنبفبد أ ٚ أػلاف غ ١ ش ِشخـ ث ٙ ب ىجمب ٌٍٕق ٛ ؿ اٌزٕظ ١ّ١ خ اٌدبس ٞ ث ٙ ب اٌؼًّ . وّب ّٕ٠ غ زمٕ ٙ ب ٚ ، ثؤ ٚ ٞ ع ٍ١ خ وبٔذ ، ثّ ٛ اد و ١ّ١ بئ ١ خ ريج ١ ج ١ خ غ ١ ش ِشخـ ثبعزؼّبٌ ٙ ب ىجمب ٌٍٕق ٛ ؿ اٌزٕظ ١ّ١ خ اٌدبس ٞ ث ٙ ب اٌؼًّ . إْ ػذَ اٌزم ١ ذ ثن ٛ اثو اعزؼّبي ٘زٖ اٌّ ٛ اد ٚ ، خبفخ ِٕ ٙ ب اززشاَ…

المادة 10

٠ دت أْ رشفك اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌّ ٛ خ ٙ خ ٌٍّدبصس اٌقٕبػ ١ خ ٌٍذ ٚ اخٓ ث ٛ ث ١ مخ ِسشسح ِٛٚ لؼخ ِٓ ٌذْ ِغزغً اٌن ١ ؼخ أ ٠ ِٓ ٚ م ِ َٛ مبِٗ رثجذ ِٕؾؤ ٘زٖ اٌي ٛ١ س . ٠ مقذ ثـ "اٌّدبصس اٌقٕبػ ١ خ ٌٍذ ٚ اخٓ" وً ِؾغً أ ِ ٚ ؤعغخ ِشخـ ٌ ٙ ب ٚ خبمؼخ ٌّشالجخ اٌّقبٌر اٌج ١ يش ٠ خ اٌّخزقخ ٠ ، زُ ف ٙ١ ب رثر ٚ ر ١ٙ ئ ٚ رٍف ١ ف ٚ رمي ١ غ ٚ خض…

المادة 11

ػٕذِب ٠ ىزؾف اٌج ١ يش ٞ اٌّفزؼ اٌّىٍف ثبٌّشالجخ اٌقس ١ خ ، ثٕبء ػٍ ٝ رسش ٠ برٗ خلاي ػٍّ ١ بد اٌزفز ١ ؼ ، ٚ خ ٛ د س ٚ اعت أد ٠ٚ خ ث ١ يش ٠ خ أ ِ ٚ نبفبد غ ١ ش ِشخـ ث ٙ ب أ ٚ وً ِبدح أخش ٜ ثّمبد ٠ ش رزدب ٚ ص اٌّغز ٠ٛ بد اٌّمج ٌٛ خ لبٔ ٔٛ ب ٠ ، زؼ ٓ١ ػٍ ٗ١ اٌم ١ بَ ثجسث ٠ غبػذٖ ػٍ ٝ اٌزؤوذ ِٓ خ ٛ دح ِٕز ٛ خبد اٌذ ٚ اخٓ اٌّ ٛ خ ٙ خ ٌلاعز ٙ لان اٌجؾش ٠ٚ .ٞ زؼ ٓ١ ػٍ ٝ اٌّبٌى ٌٙ ٓ١ زٖ إٌّز ٛ خبد لج ٛ ي إخشاء ٘زا اٌجسث

المادة 12

ّٕ٠ غ ٚ مغ أ ٚ دفٓ اٌدثث أ ٚ إٌفب ٠ بد اٌّزؤر ١ خ ِٓ م ١ ؼبد رشث ١ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ِ ِٓٚ ؤعغبد رسن ٓ١ اٌج ١ ل ِٓٚ اٌّدبصس ِ ِٓٚ شاوض رٍف ١ ف أ ٚ رس ً٠ٛ اٌج ١ ل ِٓٚ أع ٛ اق اٌدٍّخ ٌٍي ٛ١ س اٌذاخٕخ ، ف ٟ أِبوٓ غ ١ ش رٍه اٌّشخـ ث ٙ ب ِٓ ٌذْ الإداسح ٌ ٙ زٖ اٌغب ٠ خ . ٠ دت اٌزخٍـ ِٓ خثث اٌذاخٕخ زشلب أ ٚ ث ٛ عبئً ِشخـ ث ٙ ب ِٓ ٌذْ الإداسح د ْٚ أْ رى ٌٙ ْٛ زٖ اٌؼٍّ ١ خ ِنبػفبد عٍج ١ خ ػٍ ٝ اٌغبوٕخ أ ٚ إٌّؾآد اٌّدب ٚ سح أ ٚ ػٍ ٝ اٌج ١ ئخ اٌّس ١ يخ

المادة 13

٠ دت اٌم ١ بَ ثخضْ أ ٚ فشػ إٌفب ٠ بد اٌقٍجخ ٚ اٌغبئٍخ ثغ ١ خ دفٕ ٙ ب د ْٚ أْ ٠ زشرت ػٓ رٌه مشس أ ٚ خيش ػٍ ٝ اٌغبوٕخ أ ٚ إٌّؾآد اٌّدب ٚ سح أ ٚ اٌج ١ ئخ أ ٚ اٌّ ١ بٖ اٌغيس ١ خ ٚ اٌجبىٕ ١ خ

المادة 14

٠ دت أْ ر ١ٙ ؤ ٚ عبئً ٔمً اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ ٚ اٌج ١ ل ثؾىً ٠ زلاءَ ٘ٚ زا إٌ ٛ ع ِٓ إٌؾبه ٚ ، أْ رغغً ٚ ري ٙ ش ثؾىً ِٕزظُ . وّب ٠ دت أْ رٕمً اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌس ١ خ ف ٟ ألفبؿ ِقٕ ٛ ػخ ِٓ ِ ٛ اد لبثٍخ ٌٍغغً ٚ اٌزي ١ٙ ش . ثؼذ وً اعزؼّبي ٠ ، دت أْ رغغً ثؼٕب ٠ خ اٌ ٛ عبئً ٚ اٌّؼذاد اٌّخققخ ٌٕمً اٌي ٛ١ س اٌس ١ خ ٚ اٌج ١ ل ٚ ، أْ ري ٙ ش ثؼذ رٌه ثّ ٛ اد ِؼزشف ثفؼبٌ ١ ز ٙ ب سعّ ١ ب ِٓ ٌذْ الإداسح

المادة 15

٠ دت ٚ مغ ٔظبَ ٌّسبسثخ اٌم ٛ اسك ثىً اٌّسلاد اٌز ٟ رضا ٚ ي ف ٙ١ ب الأٔؾيخ اٌّؾبس إٌ ٙ١ ب ف ٟ اٌّبدح الأ ٌٝٚ أػلاٖ ٠ٚ . دت ػٍ ٝ اٌّغزغً أْ ٠ ذٌ ٟ ثبلإثجبد اٌّبد ٞ لاػزّبدٖ ٘زا إٌظبَ ػٕذ ِيبٌجخ ِقبٌر اٌّشالجخ ثزٌه

المادة 16

ّٕ٠ غ اعزؼّبي إؽبساد أ ٚ ػلاِبد ػٍ ٌ ٝ فبئف ِٕز ٛ خبد اٌذ ٚ اخٓ رذفغ إٌ ٝ الاػزمبد ثؤٔ ٙ ب ِزؤر ١ خ ِٓ ّٔو رشث ١ خ أ ٚ ػٍّ ١ خ إٔزبخ ١ خ خبف ٓ١ د ْٚ اٌزم ١ ذ ثبٌن ٛ اثو ٚ الاٌزضاِبد اٌخبفخ ثؤّٔبه الإٔزبج ٘زٖ ٚ ، اٌّسذدح ف ٟ دفبرش اٌزسّلاد أ ٚ اٌؾش ٚ ه اٌّ ٛ م ٛ ػخ ِٓ ٌذْ الإداسح ٌٕفظ اٌغب ٠ خ

المادة 17

ّٕ٠ غ اٌدّغ ف ِ ٟ سً ٚ ازذ ث ٔ ٓ١ ؾبى ٟ الاردبس ف ٟ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌس ١ خ ِٓ خ ٙ خ ٌٚ س ِٙٛ ب ِٓ خ ٙ خ أخش . ٜ ٠ٚ مقذ ثـ "ٌس َٛ اٌذ ٚ اخٓ" الأخضاء اٌقبٌسخ ٌلأوً اٌّزؤر ١ خ ِٓ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ اٌّزث ٛ زخ ٚ اٌّ ١ٙ ؤح ثبٌّدبصس اٌقٕبػ ١ خ ٌٍذ ٚ اخٓ اٌّشخـ ٌ ٙ ب

المادة 18

د ْٚ الإخلاي ثؼم ٛ ثبد صخش ٠ خ أؽذ ٠ ، ؼبلت ثغشاِخ ِٓ 5.000 إٌ 10.000 ٝ دسُ٘ وً ِٓ أػبق ، ثؤ ٞ ٚ ع ٍ١ خ ِٓ اٌ ٛ عبئً ، ريج ١ ك أزىبَ ٘زا اٌمبٔ ْٛ أ ٚ إٌق ٛ ؿ اٌقبدسح ٌزيج ١ مٗ ٚ رٌه ثؼذَ رّى ٓ١ الأػ ٛ اْ اٌّؤٍ٘ ِٓ ٓ١ اٌم ١ بَ ثّ ٙ بِ .ُٙ

المادة 19

د ْٚ الإخلاي ثؼم ٛ ثبد صخش ٠ خ أؽذ ٠ ، ؼبلت ثغشاِخ ِٓ 5.000 ػٍ 10.000 ٝ دسُ٘ وً ِٓ : - أٌم ٝ ف ٟ الأِبوٓ غ ١ ش اٌّشخـ ث ٙ ب ِٓ ٌذْ الإداسح ، ثبٌدثث ٚ إٌفب ٠ بد اٌّزؤر ١ خ ِٓ م ١ ؼبد رشث ١ خ اٌي ٛ١ س اٌذاخٕخ أ ِ ِٓ ٚ ؤعغبد رسن ٓ١ اٌج ١ ل أ ِ ِٓ ٚ شاوض رٍف ١ ف أ ٚ رس ً٠ٛ اٌج ١ ل أ ِٓ ٚ اٌّدبصس اٌؼقش ٠ خ ٌٍذ ٚ اخٓ أ ِٓ ٚ أع ٛ اق ا…

المادة 20

د ْٚ الإخلاي ثبٌؼم ٛ ثبد الأؽذ إٌّق ٛ ؿ ػٍ ٙ١ ب ف ٟ اٌمبٔ ْٛ سلُ 13.93 اٌّزؼٍك ثضخش اٌغؼ ف ٟ اٌجنبئغ ٚ ف ٟ اٌظ ١ٙ ش اٌؾش ٠ ف ثّثبثخ لبٔ ْٛ سلُ 1.75.291 ثزبس ٠ خ ِٓ 24 ؽ ٛ اي 8( 1397 أوز ٛ ثش )197 اٌّزؼٍك ثزذاث ١ ش اٌزفز ١ ؼ اٌقس ِٓ ٟ ز ١ ث اٌغلاِخ ٚ اٌد ٛ دح ٌٍس ٛ١ أبد اٌس ١ خ ٚ إٌّز ٛ خبد اٌس ٛ١ أ ١ خ أ ٚ راد الأفً اٌس ٛ١ ا…

المادة 21

رنبػف اٌغشاِبد إٌّق ٛ ؿ ػٍ ٙ١ ب ف ٟ اٌّ ٛ اد ِٓ 18 إٌ 20 ٝ أػلاٖ ف ٟ زبٌخ ِؼب ٚ دح اسرىبة ِخبٌفخ راد رى ١١ ف ِّبثً داخً أخً الاثٕ ٟ ػؾش ( )12 ؽ ٙ شا اٌّ ٛ اٌ ١ خ ٌٍزبس ٠ خ اٌز ٞ فبس ف ٗ١ اٌسىُ الأ ٚ ي ثبلإدأخ ٔ ٙ بئ ١ ب

المادة 22

رغٕذ إٌ ٝ اٌج ١ بىشح اٌّفزؾ ٓ١ اٌزبثؼ ٌٍّ ٓ١ قبٌر اٌج ١ يش ٠ خ ِ ٙ بَ اٌزفز ١ ؼ ٚ اٌّشالجخ ٚ وزا ِؼب ٕ٠ خ اٌّخبٌفبد لأزىبَ ٘زا اٌمبٔ ٚ ْٛ إٌق ٛ ؿ اٌقبدسح ٌزيج ١ مٗ . رؼب ٓ٠ اٌّخبٌفبد ث ٛ اعيخ ِسبمش ٌ ٙ ب زد ١ خ إٌ ٝ ز ٓ١ إثجبد اٌؼىظ . ٠ دت إسعبي اٌّسبمش داخً أخً اٌخّغخ ػؾش ( ِٛ٠ )15 ب اٌّ ٛ اٌ ١ خ لإغلال ٙ ب إٌ ٝ اٌغ ١ ذ ٚ و ً١ اٌٍّه ، ٚ رشعً ٔغخخ ِٕ ٙ ب إٌ ٝ اٌّؼٕ ٟ ثبلأِش داخً ٔفظ ا ٢ خبي

المادة 23

ّٕ٠ ر ٌّضا ٌٟٚ الأٔؾيخ اٌّؾبس إٌ ٙ١ ب ف ٟ اٌّبدح الأ ٌٝٚ أػلاٖ أخً عٕخ أزمبٌ ١ خ ٚ ازذح اثزذاء ِٓ ربس ٠ خ إٌؾش ثبٌدش ٠ ذح اٌشعّ ١ خ ٌٍٕق ٛ ؿ اٌقبدسح ٌزيج ١ ك ٘زا اٌمبٔ ٚ ْٛ اٌّؾبس إٌ ٙ١ ب ف ٟ اٌّبدر ٓ١ اٌثبٌثخ ٚ اٌشاثؼخ أػلاٖ ، ٌٍزم ١ ذ ثؤزىبَ ٘زا اٌمبٔ ٚ ْٛ أزىبَ إٌق ٛ ؿ اٌقبدسح ٌزيج ١ مٗ