يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون ، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية . يراد "بالأجانب " في مدلول هذا القانون ، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم
المادة 1
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
