تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط ، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص ، عبارة "زائر" . وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب ، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية ، عبارة "طالب" وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص ، والذي يثبت حصوله عليه ، الإشارة إلى النشاط المذكور
المادة 13
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
