المادة 17

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه ، تسلم بطاقة الإقامة ، ما لم يوجد استثناء ، إلى : .1 الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛ .2 الطفل الأجنبي من أم مغربية ، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية ، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه ، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها ، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها؛ .3 الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد ، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 ( 6 سبتمبر )1958 المشار إليه أعلاه ، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛ .4 الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة . .5 غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة؛ .6 الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 صفر 29( 1377 أغسطس )1957 بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو ،1951 وكذا إلى زوجه وأولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني؛ .7 الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب ، منذ أكثر من خمس عشرة سنة ، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر ، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات .11 غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه ، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام . - 11 أنظر المادة 23 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر