المادة 16

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات ، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، الحصول على بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة" .10 -8 أنظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -9 انظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -10 انظر المادة 20 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -6- تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي ، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء ، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي . يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام