المادة 19

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة ، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به . يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين :  إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛  إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده ، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي . يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي