يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة ، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به . يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين : إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛ إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده ، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي . يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي
المادة 19
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
