المادة 31

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة ،29 فيمكن خلافا لأحكام المادة 34 أدناه أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة . ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي . يمكن في حالة الضرورة الاستعجالية أن يطبق نفس الإجراء على الأجانب الذين اقترحت الإدارة طردهم . وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتعدى هذا الإجراء مدة شهر واحد . ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن الإدارة