المادة 34

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته ، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك ، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة ، في الحالات التالية : -12- .1 إذا لم يكن قادرا على الامتثال فورا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي؛ .2 إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا؛ .3 إذا صدر ضده قرار بالاقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة لتراب المغربي فورا . يخبر الأجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند الاقتضاء . ويخبر وكيل الملك فورا . تحدد بنص تنظيمي مقار الأماكن المشار إليها في هذه المادة و شروط تسييرها وتنظيمها