المادة 35

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي ، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات . ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة ، إذا حضر هذا الأخير بعد استدعائه بصفة قانونية ، وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه محام ، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية . وتتمثل هذه الإجراءات في : .1 تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه؛ .2 تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي . ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ . يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه . ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل 15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه . ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات ، وفق الشروط المبينة أعلاه ، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام . كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شأنه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة . -13- تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعين ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه . إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة ، يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف . لا يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ . يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة ، سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم . ويتخذ في شأنهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم