يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه . يحق للمعني بالأمر ، خلال نفس الفترة ، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام ، كما يمكنه ، إن أراد ذلك ، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره . ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به . ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر
المادة 36
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
