المادة 36

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه . يحق للمعني بالأمر ، خلال نفس الفترة ، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام ، كما يمكنه ، إن أراد ذلك ، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره . ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به . ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر