المادة 37

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا ، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته ، دون تأخير ، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية ، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك ، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به . تطبق أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا : .1 رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا؛ .2 رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب . عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه ، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور