إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا ، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته ، دون تأخير ، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية ، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك ، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به . تطبق أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا : .1 رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا؛ .2 رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب . عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه ، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور
المادة 37
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
