المادة 38

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يمكن أن يحتفظ ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار ، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة -14- لاجئ ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته ، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له . تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة . وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص . ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار ، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية . يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة . ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ . ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك . ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة . يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي . ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره . يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام ، ابتداء من اتخاذ القرار الأول ، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام . وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء ، أسباب عدم قبول طلبه ، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار . ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه ، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية . كما يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الإطلاع على ملفه . يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابلا للاستئناف دون التقيد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه . ويجب البت في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه . ويحق طلب الاستئناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية . ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ . يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام . يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة . ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه ، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الإطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة . إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار ، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية -15- مدتها ثمانية أيام . ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور ، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل . تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة ، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وأعادته إلى المغرب . غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم ، أيا كانت طبيعة سند إقامته ، بالتصريح لدى السلطة الإدارية ، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام