يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب ، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي . الباب السابع : تنقل الأجانب
المادة 39
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
