يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي ، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة . إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح ، دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية ، أو إذا توافرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به ، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام
المادة 40
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
