يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله ، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه . غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة ، بسبب تصرفه أو سوابقه ، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر ، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره . ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني بالأمر . -16- لا يمكن للأجانب المشار إليهم في الفقرة السابقة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم ، دون التوفر على جواز مرور مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو إن لم توجد ، من قبل مصالح الدرك الملكي . الباب الثامن : أحكام زجرية
المادة 41
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
