يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته ، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة . وفي حالة العود تضاعف العقوبة . غير أنه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته ، إذا اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك
المادة 42
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
