يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا ، طلبا بتجديدها ، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة . وفي حالة العود تضاعف العقوبة
المادة 44
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
