يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود ، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخيص ، رغم طرده أو منعه من دخوله . وفي حالة العود تضاعف العقوبة . وعلاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات . يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون ، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه
المادة 45
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
