المادة 46

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة بموجب أحكام المادة 31 أعلاه ، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه الإقامة دون ترخيص