يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و 3000 درهم الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه . يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، الأجنبي الذي جعل مقر سكناه أو أقام في منطقة خلافا لأحكام المادة
المادة 47
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
