يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 10.000 درهم عن كل مسافر ، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر ، أو عند الاقتضاء ، على لتأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته . وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية . وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية بالأمر . وللناقل أو لمقاولة النقل حق الإطلاع على الملف ، ويتم تمكينه (ها) من تقديم ملاحظاته (ها) الكتابية داخل أجل شهر . لا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التالية : .1 إذا تم قبول الأجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي ، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب اللجوء لا أساس له؛ .2 إذا أثبت الناقل أو مقاولة النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أن الوثائق المقدمة لا تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية؛ .3 إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر ، وعند الاقتضاء ، فحص تأشيرة المسافرين المستفيدين من خدماته أو من خدماتها ، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول التراب المغربي
المادة 48
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
