المادة 49

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 42 إلى 48 أعلاه خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة . القسم الثاني : أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة