يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و 10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات ، كل شخص غادر التراب المغربي ، بصفة سرية ، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة ، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها ، أو باستعماله وثائق مزورة ، أو بانتحاله اسما ، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك
المادة 50
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
