في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم ، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية ، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة ، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها
المادة 53
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
