يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 1.000.000 درهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . وعلاوة على ذلك ، يعاقب الشخص المعنوي بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه
المادة 54
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
