المادة 57

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ . وبعد انصرام الأجل المذكور ، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه