يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ . وبعد انصرام الأجل المذكور ، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه
المادة 57
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
