يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام : الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 15( 1353 نوفمبر )1934 في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛ الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 2( 1358 يناير )1940 في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص؛ . الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 16( 1360 ماي )1941 المتعلق برخص الإقامة؛ الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 17( 1366 سبتمبر )1947 بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛ الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 8( 1369 نوفمبر )1949 في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة
المادة 58
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
