المادة 58

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام :  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 15( 1353 نوفمبر )1934 في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 2( 1358 يناير )1940 في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص؛ .  الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 16( 1360 ماي )1941 المتعلق برخص الإقامة؛  الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 17( 1366 سبتمبر )1947 بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 8( 1369 نوفمبر )1949 في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة