يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة .4 تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي 5 الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة . يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل . -3 أنظر المادة 6 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -4 أنظر المادة 1 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -5 أنظر المادة 14 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -4- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة ، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر ، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي
المادة 6
القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
