المادة 6

القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة .4 تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي 5 الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة . يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل . -3 أنظر المادة 6 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -4 أنظر المادة 1 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -5 أنظر المادة 14 من المرسوم رقم ،2.09.607 السالف الذكر . -4- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة ، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر ، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي