المادة 1

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

تحدث لدى الوزير الأول لجنة لتنسيق الدراسات الإحصائية يعهد إليها بتنسيق وإنجاز الدراسات الإحصائية ، سواء كانت هذه الدراسات ناتجة عن أبحاث أو عن أشغال تسيير عادي أو استثنائي ، يمكن أن ينجم عنها بيان إحصائي

المادة 1 من مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية: النص الكامل · Ma Loi