نؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية للقيام بما يلي : -1 أن تقترح على الحكومة التدابير والنصوص التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها فيما يرجع للبيانات الإحصائية والأشغال المرتبطة بها؛ -2 أن تبدي رأيها للحكومة حول جميع المسائل المتعلقة بالأشغال ذات الصبغة الميكانوغرافية وبالتجهيز المطابق لها . وتستشار على الخصوص في كل مشروع لإحداث مجموعة ميكانوغرافية جديدة في الإدارة أو المكاتب وغيرها من المنظمات الشبيهة بالعمومية . -1 الجريدة الرسمية عدد 2911 بتاريخ 19 جمادى الأولى 14( 1388 غشت ،)1968 ص
المادة 2
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
