إن البيان الإحصائي كيفما كان نوعه ، المحصل عليه من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة أو بواسطة مؤسسات أو منظمات خارجة عن الإدارة سواء كان الأمر يتعلق ببيانات إجمالية أو بيانات فردية خاصة بوضع إحصائيات ، يجب أن يجعل رهن إشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية بطلب منها ، ويجب أن تحاط هذه اللجنة كذلك علما بمشروع كل دراسة إحصائية يتعين إنجازها من طرف الإدارة نفسها أو إسناده إلى مؤسسة أو منظمة مختصة
المادة 10
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
