المادة 10

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

إن البيان الإحصائي كيفما كان نوعه ، المحصل عليه من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة أو بواسطة مؤسسات أو منظمات خارجة عن الإدارة سواء كان الأمر يتعلق ببيانات إجمالية أو بيانات فردية خاصة بوضع إحصائيات ، يجب أن يجعل رهن إشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية بطلب منها ، ويجب أن تحاط هذه اللجنة كذلك علما بمشروع كل دراسة إحصائية يتعين إنجازها من طرف الإدارة نفسها أو إسناده إلى مؤسسة أو منظمة مختصة