المادة 11

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-67Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 2911

تؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية لأن توجه قصد تحسين البيانات الإحصائية إلى الإدارات وبواسطتها إلى المؤسسات العمومية التابعة لها ، كل توصية ترمي إلى تغيير الإجراآت الخاصة بجمع المعطيات الأساسية أو تقديم النتائج . -4- ويجب أن يحال كذلك على هذه اللجنة مشروع كل تغيير يدخل على إجراآت الجمع أو التقديم المذكورة . الجزء الرابع : مقتضيات مختلفة