تؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية لأن توجه قصد تحسين البيانات الإحصائية إلى الإدارات وبواسطتها إلى المؤسسات العمومية التابعة لها ، كل توصية ترمي إلى تغيير الإجراآت الخاصة بجمع المعطيات الأساسية أو تقديم النتائج . -4- ويجب أن يحال كذلك على هذه اللجنة مشروع كل تغيير يدخل على إجراآت الجمع أو التقديم المذكورة . الجزء الرابع : مقتضيات مختلفة
المادة 11
مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية
